ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٧ - الحديث ٣٥
[الحديث ٣٣]
٣٣ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ عَمَّهُ وَ جَدَّهُ قَالَ فَقَالَ حَجَبَ الْأَبُ الْجَدَّ الْمِيرَاثُ لِلْأَبِ وَ لَيْسَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْجَدِّ شَيْءٌ.
[الحديث ٣٤]
٣٤مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَوْ جَدَّتَهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهَا فَوَقَّعَ ع لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبَوَيْنِ.
[الحديث ٣٥]
٣٥ فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنَتِي هَلَكَتْ وَ أُمِّي حَيَّةٌ فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ وَ كَانَ عِنْدَهُ لَيْسَ لِأُمِّكَ شَيْءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْطِهَا السُّدُسَ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ الْجَدَّ لَا يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا جُعِلَ لِلْجَدِّ أَوِ الْجَدَّةِ عَلَى جِهَةِ الطُّعْمَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْمِيرَاثِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
الحديث الثالث و الثلاثون:
الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.
الحديث الخامس و الثلاثون: موثق.
و قال في المسالك: ظاهر الأخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس استحب له طعمة السدس و إن بقي للمطعم أقل من السدس. و في الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس، و ربما قيل باستحباب طعمة أقل الأمرين من الزائد عن السدس و منه، و وجههما من النص غير واضح [١].
[١]المسالك ٢/ ٣٢٧.